السراج الوهاج للمعتمر والحاج
الميقات الثاني الجحفة
وهو ميقات أهل الشام ومصر رأس> والمغرب، اسم> الذين يقدمون عن طريق البحر وينزلون على السواحل، ثم يركبوا على الرواحل ويسيرون عليها، فأول ما يمرون في طريقهم بالجحفة؛ اسم> فيحرمون منها.
والجحفة اسم> بلدة قديمة بينها وبين مكة اسم> ثلاث مراحل، وتسمى قديما (مهيعة)؛ اسم> وسميت بالجحفة اسم> لأن السيل اجتحفها، وهي الآن خربة؛ وذلك لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- دعا لما قدم المدينة: اسم> رسم> اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة اسم> أو أشد، وبارك لنا في صاعها ومدها، وانقل حُمّاها إلى الجحفة اسم> متن_ح> رسم> كما رواه البخاري اسم> في فضل المدينة اسم> برقم 1889، ومسلم اسم> في الحج برقم 1376 عن عائشة اسم> مطولا، فأصابها الوباء فخربت فصار الناس يحرمون قبلها بقليل من بلدة قديمة اسمها (رابغ)، اسم> وهي مشهورة.
وقد ذكرها ابن حجر اسم> في فتح الباري فدل على أنها مشهورة بهذا الاسم، ولكنها لم تكن مشهورة في زمن النبوة ولم يرد لها اسم.
فإحرام أهل الشام اسم> ومن كان على تلك الطريق من رابغ اسم> هو إحرام من الميقات؛ وذلك أنه قبل الجحفة اسم> بقليل، ومن أحرم قبل الميقات بقليل أجزأه إحرامه، بخلاف من أخّر الإحرام حتى تجاوز الميقات كما سيأتي، ثم إن الحكومة -أيدها الله تعالى- عمَّرت مسجدا كبيرا في الجحفة اسم> القديمة، وأصلحت له طريقا معبَّدا يتصل بالمسجد الذي عمر في الجحفة؛ اسم> ليحرم منه الناس وإن كان مائلا عن الطريق قليلا.
أما أهل الشام اسم> إذا مروا بالمدينة اسم> فإنهم يحرمون من ميقات أهل المدينة، اسم> وكذلك من مر بالمدينة اسم> من غير أهلها، فلو مر بالمدينة اسم> بعض أهل نجد اسم> أو أهل العراق اسم> لزمهم أن يحرموا من ميقات أهل المدينة؛ اسم> لقول النبي -عليه الصلاة والسلام- في المواقيت: رسم> هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن متن_ح> رسم> ؛ فإذا جاء أهل الشام اسم> وأهل مصر اسم> في البواخر، وتوجهوا إلى جدة؛ اسم> فإنه يلزمهم الإحرام إذا حاذوا قرية رابغ اسم> أو حاذوا الجحفة، اسم> وهم في نفس السفن أو البواخر قبل نزولهم بجدة، اسم> ولا يجوز لهم تأخير الإحرام إلى أن يصلوا جدة اسم> كما يفعله كثير من الجهلة؛ وذلك لأن ميقاتهم هو (الجحفة) اسم> أو قبلها من البلد المسمى برابغ اسم> فإذا حاذوها وهم في نفس السفن أو البواخر تجردوا ولبسوا إحرامهم، ولبوا وعقدوا النية، دون أن يؤخروا إحرامهم إلى جدة اسم> ولو قدِّر أنهم وصلوا إلى جدة اسم> وهم بثيابهم غير محرمين، ثم أحرموا من جدة اسم> لزمتهم الفدية، وهي فدية تجاوز الميقات بغير إحرام، إلا إذا رجعوا إلى رابغ اسم> وأحرموا منه؛ أي إذا رجعوا قبل أن يحرموا فإنه يسقط عنهم الدم، الذي هو دم الجبران.
أما إذا أحرموا من جدة اسم> وعقدوا الإحرام فيها فإنه يلزمهم الدم، ولا ينفعهم الرجوع بعد الإحرام.
مسألة>